حسن بن زين الدين العاملي
146
منتقى الجمان
عليه السلام : إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم ما لا يخطى فليس تلك فهم بصلاة ، وإن كان ستر [ ا ] أو جدار [ ا ] فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : وقال : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا ( 1 ) . وروى الكليني والشيخ ( 2 ) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان . واعلم أن الظاهر سقوط كلمة ( قال ) سهوا قبل قوله : ( وقال أبو جعفر عليه السلام ) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال على أكثر الخبر ، وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخرى بالاتصال . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عيد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم لا بأس به ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1143 و 1144 . ( 2 ) - الكافي باب الرجل يخطوا إلى الصف تحت رقم 4 ، التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94 . ( 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة تحت رقم 91